السيد محمد الحسيني الشيرازي

33

إيصال الطالب إلى المكاسب

وان قلنا بحرمة شربها - كما هو مذهب جماعة أخرى ، لاستخباثها - ففي جواز بيعها قولان : من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها . والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز المعاوضة على كل شيء .